المادة 23 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يتوجب على مالك أي بناء للسكن او مقهى او صالة بلياردو او فندق ان يجهز البناء بدورة مياه متصلة بحفرة امتصاصية وفق الشروط الصحية اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة