المادة 49 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

تعفى الأبنية المخصصة للعبادة والغايات الدينية والجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس وملاجي الأيتام والعجزة ودوائر الحكومة من كافة الرسوم المقررة في الذيل رقم (2).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة