المادة 50 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
أ) للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بوقف العمل بأي بناء.
1- اذا لم يكن البناء مرخصا.
2- اذا كان البناء يخالف مخطط البناء او مخطط الموقع او اي شرط من شروط الرخصة.
ب) يودع رئيس البلدية الى المحكمة المسؤول عن البناء مع تقرير مهندس البلدية بنوع المخالفة خلال اسبوع واحد من تاريخ أمر توقيف البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026