المادة 9 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

اذا اقتضت الضرورة زيادة سعة القسم المعبد والمزفت من اي شارع سبق وتم تعبيد وتزفيت اي جزء من سعته فيجب ان تتم هذه الزيادة باتجاه جانبي ذلك الشارع بالتساوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة