المادة 9 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
اذا اقتضت الضرورة زيادة سعة القسم المعبد والمزفت من اي شارع سبق وتم تعبيد وتزفيت اي جزء من سعته فيجب ان تتم هذه الزيادة باتجاه جانبي ذلك الشارع بالتساوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026