المادة 73 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية او اي عامل من عمالها عن القيام بواجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة