المادة 69 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد او جزء من المظلات 500 والبسطات على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد 2- بائع متجول على عربة او دابة 000 1 3- العتال مع عربة 750 4- المصور 000 2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة