المادة 69 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:
فلس دينار
1- عن كل متر مربع واحد او جزء من المظلات 500
والبسطات على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد
2- بائع متجول على عربة او دابة 000 1
3- العتال مع عربة 750
4- المصور 000 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026