المادة 27 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
ايفاء للغيات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضرارا:-
1) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير مأمور الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
2) كل بركة او حفرة او مصرف للمياه او مجرى او مرحاض او زريبة او عريشة او بالوعة او بئر ماء او كوخ او صندوق قمامة او ساحة او مخبز يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
3) كل كومة مهما كان نوعها موضوعه في اي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة لذلك البناء او تعيق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث الاضرار.
4) كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء محكم.
5) كل بئر ماء مستعمل او مهمل غير محكم الغطاء والمنافذ.
6) كل اسطبل او حظيرة خاصة بالدواجن او زريبة مواشي او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات ضمن المنطقة البلدية بحيث يلحق الضرر بالصحة او المجاورين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026