المادة 37 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

لرئيس البلدية بناء على تقرير مأمور الصحة اتلاف او منع بيع: 1) اية ذبيحة لدى اي قصاب عرضت للبيع وغير مختومة بالخاتم الخاص بالذبائح. 2) اية ذبيحة غير صالحة بناء على تقرير بيطري اربد او مفتش لحوم بيطري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة