المادة 37 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
لرئيس البلدية بناء على تقرير مأمور الصحة اتلاف او منع بيع:
1) اية ذبيحة لدى اي قصاب عرضت للبيع وغير مختومة بالخاتم الخاص بالذبائح.
2) اية ذبيحة غير صالحة بناء على تقرير بيطري اربد او مفتش لحوم بيطري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026