المادة 52 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد بعد دفع رسم التجديد المقرر بالذيل رقم 2.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة