المادة 71 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الثاني عشر
احكام عامة
فلس دينار
المادة 71- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال التالية
1- عن تصديق معاملة الافراز - 1
2- عن اعطاء صور طبق الاصل عن رخصة او ايصال او اي وثيقة 250 -
3- التحري عن اية معاملة 250 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026