المادة 65 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

لرئيس البلدية او لاي موظف من موظفي البلدية ينتدبه الرئيس معاينة قطع الاوزان والمكاييل لدى الباعة وفي اي وقت للتثبت من عددها وصحتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة