المادة 66 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل لدى الباعة كما يلي:- فلس دينار
1- عن كل قطعة من الاوزان 125
2- عن كل قطعة من المكاييل 400
3- عن كل قبان ارضي لدى الباعة والمطاحن الميكانيكية 000 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026