المادة 12 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

أ) اذا تخلف اي من المالكين عن انجاز:- 1) ماكلف به بموجب المادة (11) من هذا النظام او اي قسم منه. 2) خالف المواصفات المقررة في تلك المادة. فللمجلس ان يقوم بالعمل او اتمامه او اصلاحه على نفقة ذلك المالك وتحصل منه كافة النفقات باضافة 20% بدل اشراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة