المادة 11 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

عند الانتهاء من تعبيد وتزفيت اي شارع يلتزم المالكون المحاذية أملاكهم لجانبي ذلك الشارع بانشاء أرصفة كل على امتداد واجهة ملكه على جانبي ذلك الشارع وحسب المواصفات التي يقررها المجلس وتبلغ اليهم باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية وفي الأماكن البارزة من البلدة وخلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر ذلك الاعلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة