المادة 56 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

اذا رفض الشراء المالك المعروض عليها شراء الفضلة او اي جزء بصفته صاحب الاولوية بها او بصفتة المحاذي ملكه لها فتعرض على اي مالك آخر محاذ ملكه لها. فاذا رفض الآخر الشراء تباع بالمزايدة العلنية وعلى ان لايقل ثمنها عن السعر المقرر في الذيل رقم 3 الملحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة