المادة 30 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

أ) يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار 1- عن كل حظيرة للدواجن 500 2 2- عن كل مطعم او مقهى او صالة بلياردو او فندق او ملهى او مطحنة ميكانيكية 000 2 3- عن كل محل لبيع اللحوم الطازة والاسماك والدواجن 500 1 4- عن كل حرفة او صنعة او مهنة 200 1 5- عن كل وحدة سكن مأهولة 800 ب- اذا لم يدفع الرسم المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال السنة الذي تحقق فيها الرسم يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 10% من المبالغ المستحق الأداء عن كل سنة او جزء منها وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50% من قيمة الرسم المستحق الأداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة