المادة 30 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
أ) يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
1- عن كل حظيرة للدواجن 500 2
2- عن كل مطعم او مقهى او صالة بلياردو
او فندق او ملهى او مطحنة ميكانيكية 000 2
3- عن كل محل لبيع اللحوم الطازة والاسماك والدواجن 500 1
4- عن كل حرفة او صنعة او مهنة 200 1
5- عن كل وحدة سكن مأهولة 800
ب- اذا لم يدفع الرسم المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال السنة الذي تحقق فيها الرسم يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 10% من المبالغ المستحق الأداء عن كل سنة او جزء منها وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50% من قيمة الرسم المستحق الأداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026