المادة 7 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة
المادة 7- عند تعبيد وتزفيت اي شارع تكون سعة الرصيف على كل جانب من جانبية 1/ 8 او 1/ 6 سعة ذلك الشارع كما يقرر ذلك المجلس في حينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026