المادة 7 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة المادة 7- عند تعبيد وتزفيت اي شارع تكون سعة الرصيف على كل جانب من جانبية 1/ 8 او 1/ 6 سعة ذلك الشارع كما يقرر ذلك المجلس في حينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة