المادة 41 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:-
ا- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلسا
ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026