المادة 42 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
لا يجوز لأي جزار او شخص آخر أن يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة