المادة 43 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من قبل طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026