المادة 8 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للشارع المقرر تعبيده وتزفيته يترتب عليه اعادة ما استوفاه الى اصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة