المادة 9 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من:
1-أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.
ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او أي قسم منه او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم. او تأخرهم عن القيام به.
2- يجوز للرئيس اصدار أمر للشخص المخالف بازالة العائق كما يجوز له ازالة ذلك العائق على نفقة الشخص المخالف وتحصل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026