المادة 89 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع واحد في الغرفة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026