المادة 90 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة