المادة 29 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يكون امين المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط بكفالة مالية وفق ما يقرره مجلس البلدية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026