المادة 30 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا مع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المكتبة وما حققته من اهداف في العام المنصرم وخطة عملها للعام او الاعوام المقبلة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026