المادة 31 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

الاموال المتحققة من رسوم الانتساب والتبرعات والهبات تحفظ في صندوق البلدية كواردات للمكتبة وتقيد في فصل خاص بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة