المادة 36 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

تعني كلمة (الرئيس) رئيس بلدية الزرقاء او من يقوم مقامه . تعني كلمة (مقبرة) كل مقبرة لدفن الموتى في الزرقاء لأي طائفة كانت . تعني عبارة (رئيس ديوان) رئيس ديوان البلدية او كاتب المدينة في حالة وجوده او اي موظف آخر يفوضه المجلس للقيام بالامور المبينة في هذا الفصل من النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة