المادة 8 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة وفق احكام المادة 53 من قانون البلديات لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة