المادة 9 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
بعد تعيين موافق المركبات الخصوصية والعمومية حسب احكام هذا النظام يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026