المادة 49 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه:- فلس دينار 250 رخصة ماسح الاحذية 250 رخصة حافر الاختامصفحة 11 من 15 00 1 رخصة المصور 250 رخصة غاسل الافلام 500 رخصة بائع الصحف 500 رخصة البائع المتجول

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة