المادة 49 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه:- فلس دينار 250 رخصة ماسح الاحذية 250 رخصة حافر الاختامصفحة 11 من 15 00 1 رخصة المصور 250 رخصة غاسل الافلام 500 رخصة بائع الصحف 500 رخصة البائع المتجول
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026