المادة 50 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
الفصل السابع
رسوم البسطات والمظلات
المادة 50- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس بقرار منه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026