المادة 28 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلس دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا 100 - عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا كان ام صغيرا 400 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026