المادة 28 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا 100 - عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا كان ام صغيرا 400 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة