المادة 29 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية: فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز كبير او صغيرا 050 - عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 150 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة