المادة 29 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية:
فلس دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز كبير او صغيرا 050 - عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 150 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026