المادة 48 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد الى منطقة البلدية على الشكل التالي: 1- عن كل طن من البطيخ 100 - 2- عن كل سحارة من الفواكه وزنها 15 كيلو فأكثر 020 - 3- عن كل سحارة من الفواكه يقل وزنها عن 15 كيلو 015 - 4- عن كل سحارة من الخضار وزنها 15 كيلو فأكثر 020 - 5- عن كل سحارة من الخضار يقل وزنها عن 15 كيلو 015 - 6- عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه 050 - 7- عن كل حمل بهيم من الرمان 050 - 8- عن كل طن من البصل 150 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة