المادة 49 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسم التالي:- فلس دينار
1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 -
2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 -
3- عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1
4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب) 500 -
5- عن كل خمسة كيلوات من الجميد 005 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026