المادة 49 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسم التالي:- فلس دينار 1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 - 3- عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1 4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب) 500 - 5- عن كل خمسة كيلوات من الجميد 005 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة