المادة 50 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية من البائع:- فلس 1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 250 3- عن كل رأس من البهائم 100 ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من الفريقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة