المادة 86 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 74/أ من هذا النظام فلس دينار 1. عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 - 2. عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 - 3. عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 - 4. عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2 5. %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة - - 6. رسم تسجيل الرخصة 250 - 7. رسم كشف وتخطيط 000 1 8. %50 من رسم الرخصة كرسم تجديد - الرخصة بعد انقضاء مدتها - - 9. عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة