المادة 87 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

الفصل الثالث عشر نظام المياه المادة 87- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب - كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه المشترك - كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة. منطقة التوزيع - المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية. الانبوب الرئيسي - الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز يستعمل مع ذلك الانبوب. انبوب التوزيع - ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي. انبوب التزويد - الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك. اجهزة المياه - الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه. الغايات المنزلية - متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة