المادة 21 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة أن يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان أوصاف العمل المنوي القيام به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026