المادة 22 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم: أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء. ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او أية فسحة او مكان في أي بناء او حوله او متعلقاته. ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او متعلقاته. د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في اصلفبحناة 6 ء.من 19 ه- المساحة التي تبرز فيها أية شرفة او أي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض أخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة