المادة 23 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

يستوفي المجلس البلدي الرسوم المبينة ادناه عن التصاريح لدى اصداره الرخصة: فلس دينار 1-رسم تسجيل طالب رخصة البناء 250 فلس رسم مقطوع 2-رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية 5= لكل متر مربع من البناء 3-رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 10 = === 4- رسوم الأبنية التجارية ويشمل كل محل يستعمل للتجارة والعمل 15 = === 5- رسوم الأبنية الصناعية والمعامل والفنادق ودور السينما والمسارح وأماكن اللهو 15 = === 6- رسوم الشرفات (البلكونات) ضمن ملك طالب الرخصة 1 دينار = = = 7-رسوم الشرفات (البلكونات) البارزة على الشارع العام 2 = = = = 8-رسوم البروز في النباء على الشوارع والطرقات 3 = = = = 9-بناء الجدران على الحدود الخارجية (الاسوار) 10 فلوس = = = = 10- رسو م حفر بئر ارتوازية 2 دينار 11- رسوم حفر جور امتصاصية او آبار لحفظ الماء 500 فلس 12- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1دنيار لكل كشف 13- رسوم اشغال قسم من الارصقة 5% من قيمة الرسوم المطلوبة 14- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 2 دينارين 15- عن أي انشاء آخر يتطلب اجراؤه رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة اعلاه 500 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة