المادة 25 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

الفصل الثالث رسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 25- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم لدى البلدية وتستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية عن كل سنة: فلس دينار 500 عن كل قبان عموميا كان او خصوصيا رسم مقطوع 50 عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 25 عن كل قطعة من القياس رسم معاينة 50 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ 25 عن كل قطعة من الاوزان رسم معاينة 80 عن كل كيل للزيوت والمحروقات والحبوب رسم دمغ 40 عن كل كيل للزيوت والمحروقات والحبوب رسم معاينة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة