المادة 25 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الثالث
رسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 25- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم لدى البلدية وتستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية عن كل سنة:
فلس دينار
500 عن كل قبان عموميا كان او خصوصيا رسم مقطوع
50 عن كل قطعة من القياس رسم دمغ
25 عن كل قطعة من القياس رسم معاينة
50 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ
25 عن كل قطعة من الاوزان رسم معاينة
80 عن كل كيل للزيوت والمحروقات والحبوب رسم دمغ 40 عن كل كيل للزيوت والمحروقات والحبوب رسم معاينة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026