المادة 26 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

الفصل الرابع مراقبة المواد الغذائية المادة 26- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر أن يحدد السعر الاعلى لجميع أصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة اوالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة