المادة 28 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

لا يجوز لاي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحدودة اسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها ولا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس مغشوشة او فاسدة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الحكومة (الصحة) واقراره بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة