المادة 29 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
يقتضي على بائع أية مادة غذائية حدد سعرها الأعلى مجلس البلدية أن يضع في كل مكان ظاهر من محله او على بسطته قائمة بالاسعار يعين فيه بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعهاحسبما يعينها وينشرها من وقت لآخر المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026