المادة 38 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
يحظر على اي شخص الدخول الى حديقة عامة الا في الاوقات التي يعينها المجلس البلدي كما يحظر عليه ان يلعب بالكرة في الحديقة او ان يتسلق الشجر او السياج او الحاجز او ان يصطحب معه كلباً او حيواناً آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026