المادة 39 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الثاني عشر
المؤسسات الثقافية والرياضية
المادة 39- يجوز للمجلس البلدي انشاء المتاحف والمكاتب العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ضمن منطقة البلدية ومراقبتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026