المادة 46 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
تستوفي لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنوياً عن الاماكن المذكورة ادناه:- فلس دينار
500 - عن كل مقهى
- 15 عن كل ملهى او سينما
- 1 عن كل ليلة من الليالي التي يقام فيها الرقص والغناء والتمثيل والالعاب البهلوانية داخل الملاهي والسينما وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026