المادة 47 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الرابع عشر
الآداب العامة
المادة 47- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا الشأن يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة على المخالف استصدار قرار من المحكمة باغلاق المكان الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها المحكمة مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026